الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
أ0 يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي
يقرره الوزير ، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب إشعارا باستلام طلبه.
ب0 على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب
أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
ج0 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها ، ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى
محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار معززاً في اعتراضه ببيانات
واضحة ومحددة حصراً ، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأن اعتراض
المرشح قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.
2- يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة
انتخابية على حدة حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه ، وعليه تنظيم قائمةً بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة
والأماكن الأخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحفيتين يوميتين
محليتين على الأقل.
د0 لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة
أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل
في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعياً وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية
خلال يومين من تاريخ صدورها.
هـ0 على رئيس اللجنة المركزية أن يعلن عن التعديلات التي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور
تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه
المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.