الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
الدعاية الانتخابية
المادة 17-
أ0 تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح.
ب0 يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:-
1- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5-الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حمتله الانتخابية.
ج0 يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العملية والمدارس
الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة
لإشراف الحكومة.