التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4497، ص 3023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء. الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها. الأردني: كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية. الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون. المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي. المرشح: كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية. النائب: كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب. الدائرة الانتخابية: كل جزء من المملكة خصص له مقعد أو أكثر من المقاعد النيابية بمقتضى النظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون. منطقة الانتخاب الفرعية: كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز أو عدة مراكز للاقتراع. مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية الإجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو أكثر. اللجنة العليا: لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة بموجب هذا القانون. اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون. لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون. اللجنة الخاصة: اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفقا لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون. البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المقيم: الأردني الذي يقع مكان أقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعاً عن الإقامة فيها لمجرد تغييبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء ، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4497، ص 3023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية