الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز ، وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين
وكاتب او أكثر ، جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع أحد المرشحين للدرجة الثالثة.
ب- يؤدي رؤساء وأعضاء وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة
(24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او أي من عضويتها او اذا توافرت حالة استبعاد أي منهم ، تعين
لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامة.