الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
يتم اقتراع الناخب الأمي ، على الوجه التالي:-
أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب- يعلن الناخب الأمي انه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه
بالأمية.
ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين أن الناخب أمي واذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير
أمي خلافاً لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.
د- يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أمي ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك.
هـ- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأمي أن يسمي أسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري ، همساً لا يسمعه
أحد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها.
و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الأمي انتخابه على ورقة ، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع
والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق.
ز- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي.