التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4497، ص 3023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظيم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضراً وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:- أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق. ب- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل او ألغيت او أتلفت وسبب ذلك.

الإحالة

المادة 38 من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4497، ص 3023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية