الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
أ- يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أغلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي واذا تساوت الأصوات بين أثنين
او أكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن
لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام.
ب- بعد الانتهاء من عملية فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية ورفعها الى
الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقا لاحكام المادة (44) من هذا القانون ، يحيل الوزير الى اللجنة الخاصة
المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الاصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن باي من المقاعد
النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية0
ج-1- تحدد اللجنة الخاصة اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها
كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها ، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة
بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر الى كون الفائزة (مسلمــة
او مسيحية او شركسية او شيشانية) او كونهـا من دوائر البدو الانتخابية المغلقة.
2- اذا تساوت النسبة بين مرشحتين او اكثر فتجري القرعة لاختيار المرشحة الفائزة.
د-يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية ، امام الحاضرات من المرشحات او المندوبين عنهن ، اسماء الفائزات بالمقاعد
الاضافية المخصصة للنساء.
هـ- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة التي توصلت اليها وفقا لاحكام الفقرتين (ج)
و (د) من هذه المادة وترفعه الى الوزير.
و- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل
ذلك المقعد وفقاً لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ اشعار المجلس رئيس الوزراء بشغور
المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.