التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4497، ص 3023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001

جرائم الانتخاب المادة 47- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:- أ- احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق او استولى عليها او أخفاها او أتلفها. ب- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب. ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة. د- ادعى الأمية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك. هـ- حمل سلاحاً نارياً او أي أداة وشكل بحمله خطرً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع و الفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً. و- الدخول الى مركز الاقتراع و الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها بما في ذلك شراء الأصوات. ز- التأثير على حرية الانتخابات او إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. ح- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول او الأوراق او إتلافها او عدم وضعها بالصندوق او القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه. ط- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (20،19،18،17) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 47 من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4497، ص 3023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية