الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
جرائم الانتخاب
المادة 47-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة
دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:-
أ- احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق او استولى عليها او أخفاها او أتلفها.
ب- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د- ادعى الأمية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
هـ- حمل سلاحاً نارياً او أي أداة وشكل بحمله خطرً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع و الفرز
يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً.
و- الدخول الى مركز الاقتراع و الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لأي من المسؤولين
عن إجرائها بما في ذلك شراء الأصوات.
ز- التأثير على حرية الانتخابات او إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
ح- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول او الأوراق او إتلافها او عدم وضعها بالصندوق او القيام بأي عمل
بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة
مع عدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه.
ط- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (20،19،18،17) من هذا القانون.