الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
اذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او إجراء عمليات الاقتراع
او الفرز وإحصاء الأصوات او أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أياً
من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار
ولا تزيد عن ألف دينار او بكلتا العقوبتين:-
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخباً بمقتضى أحكام هذا القانون او تعمد
حذف او عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الأحكام.
ب- أورد وهو عالم بذلك بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الإعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في
تاريخ تقديمه او في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية
او في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
ج- استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق او أخفاها او ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها
او تمزيقها او تشويهها.
د- أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى
هذا القانون او تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها او تأخيرها.
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من
خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها0
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات او خالف ذلك الحكم
بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.