التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4497، ص 3023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001

يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ0 أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. ب0 أن لا يدعي بجنسيه أو حماية أجنبية. ج0 أن يكون مسجلاً في أحد جداول الناخبين النهائية. د0 أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح. هـ0 أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. و0 أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. ز0 أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ، ولم يشمله عفو عام. ح0 أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق على من كان مساهماً في شركة أعضائها اكثر من عشرة أشخاص. ط0 أن لا يكون مجنوناً أو معتوهاً. ي0 أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. ك0 أن لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.

الإحالة

المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4497، ص 3023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية