الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001
يكون المدير رئيساً للجهاز التنفيذي للسلطة ومسوؤلا عن حسن سير اعمالهـــا الاداريــة والمالية والفنية ويتولى المهام
والواجبات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها.
ج-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره.
د-اعداد التقرير السنوي ومشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية للسلطة وعرضها على المجلس.
هـ- جمع المعلومات والوثائق الضرورية لاعمال المجلس والتي تساعده على القيام بواجباته واعداد التقارير والبيانات
التي يطلبها ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف السلطة.
و- اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والاثار الايجابية لتطويره على خطط التنمية.
ز-القيام باي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها مما له علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.