الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001
تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية:-
أ-المبالغ السنوية التي ترصدها الحكومة للسلطة في الموازنة العامة.
ب-حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البتراء بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على ان لا تقل عن (25%) من حصيلتها0
ج-القروض التي تحصل عليها السلطة 0
د-ريع استثمار اموال السلطة.
هـ- البدل الذي تتقاضاه السلطة مقابل أي خدمة تقدمها للغير 0
و-الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة التشريعات المعمول بها في الاقليم.
ز-الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
ح-المبالغ المتأتية للسلطة من اثمان واجور الاراضي والعقارات والمنشآت التي يحق لها التصرف بها 0
ط-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها السلطة.
ي-أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.