التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ-ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة. ب- تنظيم الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي من الموظفين والمستخدمين في السلطة وتحديد طرق انتقائهم وتعيينهم وشروط استخدامهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم وانهاء خدماتهم. ج- تحديد مقدار الرسوم والعوائد التي تستوفيها السلطة.

الإحالة

المادة 24 من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية