الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001
أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية:-
1-وادي موسى - الاحواض التالية:-
حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحه ، وحوض رقم (5) الحي ، وحوض
رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديرج ، وحوض رقم (9) زبيرا ، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية
، وحوض رقم (11) البقعة الغربية ، وحوض رقم (12) البلد ، وحوض رقم (13) نقب الجبل ، وحوض رقم (14) ام طير ، وحوض رقم
(15) مخيمر ، وحوض رقم (16) وادي فلاح ، وحوض رقم (17) براق ، وحوض رقم (18) النخارير ، وحوض رقم (19) المحرقه ، وحوض
رقم (20) ام الميس ، وحوض رقم (21) تلاع عرسان ، وحوض رقم (22) البئر ، وحوض رقم (23) المغار ، وحوض رقم (24) طور
العقاب ، وحوض رقم (25) الطيبة ، وحوض رقم (26) المدوره ، وحوض رقم (27) عين محلبا ، وحوض رقم (28) طنّا ، وحوض رقم
(29) الرويس ، وحوض رقم (30) الحبيس ، وحوض رقم (31) العبدلية ، وحوض رقم (32) السياحة ، وحوض رقم (33) المحمية (
آثار البتراء ).
2-الراجف - الاحواض التالية:-
حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي.
3-دلاغة والرسيس - الاحواض التالية:-
حوض رقم (1) الفرش ، وحوض رقم (2) غريرا ، وحوض رقم (3) قعاقــــع ، وحوض رقم (4) الخلال ، وحوض رقم (5) الحدب.
4- منطقة الهيشة الجنوبية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الاقليم باضافة أي مناطق او اراض او احواض الى الاقليم او اخراجها
منه ، وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.