التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001

مجلس التعليم العالي المادة5- أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير التربية والتعليم. 2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية. 3-اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب. 4-امين عام الوزارة. 5-مدير عام مجلس الاعتماد. 6-خمسة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الاكاديمية والقانونية والمالية ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمدة اربع سنوات ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ج- يختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه.

الإحالة

المادة 5 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية