الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001
مجلس التعليم العالي
المادة5-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير التربية والتعليم.
2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية.
3-اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب.
4-امين عام الوزارة.
5-مدير عام مجلس الاعتماد.
6-خمسة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الاكاديمية والقانونية والمالية ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمدة اربع سنوات ، بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ج- يختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه.