الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
احكام عامة
المادة3-
أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا
ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر تعينه لهذه الغاية.
ب- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق
مع سياسة التعليم العالي بما يلي:-
1-وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2-عقد الامتحانات.
3-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
4-وضع جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف
وفق الانظمة الخاصة بها.