الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين
وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ
العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون
المتصلة بعملهم الجامعي.
ب-شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
ج-الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال.
د-منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
هـ- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
و- امور البحث العلمي.