التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3613
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001

مجلس الامناء المادة6- أ-1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من ثمانية اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون رئيس الجامعة بحكم منصبه واحدا منهم. 2- يعين رئيس واعضاء مجلس الامناء وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء. 3- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4- ينتخب مجلس امناء الجامعة من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه. 5-اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين عضو اخر بدلا منه وفقا لاحكام هذا القانون وللمدة المتبقية للمجلس. 6-لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيسا لمجلس الامناء كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضوا في مجلس امنائها. ب- يتولى مجلس امناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- 1-رسم السياسة العامة للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها. 2-اقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس. 3- التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. 4-وضع اسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك بالاستعانة بهيئات اقليمية او دولية متخصصة. 5-تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية بما يتفق مع اهداف التعليم العالي. 6-تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها بناء على تنسيب مجلس الجامعة المستند الى توصية مجلس العمداء. 7-السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها. 8-قبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني وقلت عن خمسمائة الف دينار. 9-الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. 10-أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع اخر.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3613)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية