الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
مجلس الامناء
المادة6-
أ-1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من ثمانية اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى
وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون رئيس
الجامعة بحكم منصبه واحدا منهم.
2- يعين رئيس واعضاء مجلس الامناء وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
3- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- ينتخب مجلس امناء الجامعة من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
5-اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين عضو اخر بدلا منه وفقا لاحكام هذا القانون
وللمدة المتبقية للمجلس.
6-لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيسا لمجلس الامناء كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضوا في مجلس
امنائها.
ب- يتولى مجلس امناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
1-رسم السياسة العامة للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها.
2-اقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس.
3- التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في
الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
4-وضع اسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك بالاستعانة بهيئات اقليمية او دولية متخصصة.
5-تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات
الدولية بما يتفق مع اهداف التعليم العالي.
6-تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها بناء على تنسيب مجلس الجامعة المستند الى توصية مجلس العمداء.
7-السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
8-قبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني وقلت عن خمسمائة الف دينار.
9-الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.
10-أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها
في هذا القانون او أي تشريع اخر.