الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعارض مع قانون التعليم
العالي والبحث العلمي.
2-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضى أي منها.
3-دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة
تنفيذها.
4-تقديم خطة عمل سنوية لمجلس الجامعة عن مشاريع الجامعة الانمائية لمناقشتها ورفعها الى مجلس الامناء لاتخاذ قراره
بشأنها.
5-اعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه الى مجلس الجامعة لمناقشته ورفعه الى مجلس الامناء لاقراره.
6-تقديم تقرير الى مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن اداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة
المجتمع والانشطة الاخرى في الجامعة وتضمينه أي اقتراحات يراها مناسبة لمناقشته ورفعه الى مجلس الجامعة.
7-تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة
تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
8-أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استنادا لها او أي من الصلاحيات
التي يفوضه بها مجلس الجامعة وفقا للاصول القانونية.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء اوالمديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته
على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.