الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- لادارة الترخيص أن تصدر رخصة سوق من الفئة الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لأي منها بمقتضى المادة
(24) من هذا القانون للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام
والمخابرات العامة والدفاع المدني شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر .
ب- لإدارة الترخيص أن تصدر رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها بمقتضى المادة (24) من هذا القانون
للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي سيارات من الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر لطالبي
الرخصة من الفئة الخامسة.