الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- يشترط في طالب رخصة السوق ما يلي:
1-أن يكون قد أتم الثمانية عشرة سنة على الأقل من عمره للحصول على رخصة سوق من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة
أو السابعة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون، وأن يكون قد أتم الاحدى والعشرين سنة على الأقل من عمره
للحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة.
2-أن يكون لائقاً صحياً وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة.
3-أن يجتاز الفحص الفني المقرر.
ب- لا تمنح رخص السوق من الفئات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة إلا لمن يحمل الجنسية الأردنية شريطة أن يكون
حسن السيرة والسلوك وللوزير ان يمنح رخص سوق من هذه الفئات للحالات التي يراها مناسبة من الجنسيات الاخرى بموجب تعليمات
يصدرها لهذه الغاية .
ج- اذا لم يكن طالب رخصة السوق أردنيا فيشترط إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلا على اذن
إقامة في المملكة او حائزا على جواز سفر أردني ( مؤقت ) ويشترط حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك في حال كونه معفى من
الحصول على اذن اقامة بمقتضى قانون الإقامة وشؤون الاجانب0