الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية
او العملية أو كليهما و تنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس مراكز تدريب قيادة المركبات وكيفية قيامها بأعمالها
وتحديد الأجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها منح التصاريح للمدربين بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب-لمدير إدارة الترخيص إنذار المركز أو المدرب إذا خالف المركز أو المدرب أياً من الشروط الواردة بتعليمات مراكز التدريب
المعمول بها.
ج-للوزير بناء على تنسيب مدير الامن العام إذا تكرر إنذار المركز أو المدرب عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز أو التصريح الممنوح للمدرب لمدة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة أشهر وفي حال
تكرار المخالفة أكثر من مرتين تضاعف مدة العقوبة.