الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات التالية:-
1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والسيارات العائدة للقصور الملكية العامرة.
2- المركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
3- سيارات موظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة باستثناء سيارات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل.
ب- ولا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:-
1- سيارات اطفاء الحريق.
2- سيارات نقل الموتى التي تعود ملكيتها للجمعيات الخيرية.
3- المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل.
4- المركبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة.
ج- كما لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الادخال المؤقت ، وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون ، اذا انتهت مدة ترخيص اي من المركبات الواردة في الفقرة
(ب) من هذه المادة ولم يقم مالكها بتجديد ترخيصها فيغرم مبلغ خمسة دنانير عن كل شهر تأخير ولهذه الغاية يعتبر جزء
الشهر شهرا على ان تسري احكام هذه الفقرة بعد نفاذ مفعول هذا القانون..