التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة, ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الإجراء أمام أي مرجع قضائي أو إداري. ب-إذا لم يقم المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفته وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) فيحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على أن لا تقل عقوبة الغرامة التي تفرض عليه في هذه الحالة عن الحد الأعلى المقرر لهذه المخالفة. ج-يحق لمن أحيل إلى المحكمة المختصة لارتكابه أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون أن ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب إنابة خطية. د-لا يجوز حجز رخصة السوق أو رخصة سير المركبة إلا في الحالات التي حددها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 52 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية