الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة
لها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة, ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الإجراء أمام أي مرجع قضائي
أو إداري.
ب-إذا لم يقم المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفته وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) فيحال إلى المحكمة
المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على أن لا تقل عقوبة الغرامة التي تفرض
عليه في هذه الحالة عن الحد الأعلى المقرر لهذه المخالفة.
ج-يحق لمن أحيل إلى المحكمة المختصة لارتكابه أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا
القانون أن ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب إنابة خطية.
د-لا يجوز حجز رخصة السوق أو رخصة سير المركبة إلا في الحالات التي حددها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.