الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس
القروية وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية، وتتولى البلديات والمجالس القروية إعداد
الإشارات وتثبيتها وصيانتها داخل حدود مناطقها، على أن يراعى في تحديد أنواع الطرق ومواصفاتها والاشارات والدلالات
التي تتضمنها ما يلي:
أ-تحديد إشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الإشارات الدالة على معالم الطرق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق
المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطرق.
ب-أما إشارات التوجيه والإرشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وتحديد استعمالاتها بما
في ذلك الإلزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده فيتم تحديدها من الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.