الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبخاصة ما يلي:-
1-تحديد السرعة على الطرق في المملكة.
2-الأمور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة او الدراجات الآلية المصممة للغاية ذاتها وكيفية
وشروط ترخيصها واستعمالها.
3-تحديد النقاط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها وكذلك تحديد مجموع النقاط
التي تستوجب سحب رخصة السوق إدارياً بقرار من الوزير للمدة التي يحددها.
4-اسس اختيار أعوان السلامة المرورية من الاشخاص المتطوعين وذلك لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحديد مهامهم وأسلوب
عملهم.
5- اجراء التحقيق الفني في حوادث المرور وتنظيم تقارير بها.
ب- تنشر جميع التعليمات التي تصدر بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد تاريخ
آخر للعمل بها.