الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة أو لم يجر تسليم رخصة المركبة مع لوحتي الأرقام إلى إدارة الترخيص وفقا لاحكام هذا
القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.
ب-يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها، على أنه يجوز إعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً
لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون .
ج-لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة اذا كانت المركبة محجوزة او مسروقة او مصادرة او كانت خارج المملكة
على ان يتم تبليغ ادارة الترخيص وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.