الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية:
1-إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الأمان والسلامة العامة.
2-اعتماد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.
3-الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع او تحويل المركبات محلياً ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك.
4-جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.
5-أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ب-للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين لإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليه ، وللوزير بتنسيب من رئيس المكتب
صرف المكافآت المناسبة لهم ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية.
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المكتب الفني وأمين سر المكتب الفني مكافآت مالية مقابل حضور اجتماعات
المكتب والاشتراك في أعماله على ان تكون الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.