التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية او العملية أو كليهما و تنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس مراكز تدريب قيادة المركبات وكيفية قيامها بأعمالها وتحديد الأجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها منح التصاريح للمدربين بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب-لمدير إدارة الترخيص إنذار المركز أو المدرب إذا خالف المركز أو المدرب أياً من الشروط الواردة بتعليمات مراكز التدريب المعمول بها. ج-للوزير بناء على تنسيب مدير الامن العام إذا تكرر إنذار المركز أو المدرب عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز أو التصريح الممنوح للمدرب لمدة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة أشهر وفي حال تكرار المخالفة أكثر من مرتين تضاعف مدة العقوبة.

الإحالة

المادة 35 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية