التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات التالية:- 1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والسيارات العائدة للقصور الملكية العامرة. 2- المركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة. 3- سيارات موظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة باستثناء سيارات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل. ب- ولا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:- 1- سيارات اطفاء الحريق. 2- سيارات نقل الموتى التي تعود ملكيتها للجمعيات الخيرية. 3- المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل. 4- المركبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة. ج- كما لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الادخال المؤقت ، وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية. د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون ، اذا انتهت مدة ترخيص اي من المركبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم يقم مالكها بتجديد ترخيصها فيغرم مبلغ خمسة دنانير عن كل شهر تأخير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا على ان تسري احكام هذه الفقرة بعد نفاذ مفعول هذا القانون..

الإحالة

المادة 41 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية