الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر الصورة الصادرة عن أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في
ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية او آلية بينة فنية مقبولة في كل اجراء قضائي اذا كانت الصورة محتوية حين
التقاطها على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكـــاب المخالفة وسرعة المركبة اذا كانت المخالفة تتعلق بالسرعة.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة المتعلقة بما يلي:-
1-اجراءات فحص اجهزة الرقابة.
2-اجراءات تقديم الصورة الملتقطة وفقا لاحكام المادة (53) الى القضاء.
3-المحافظة على آلات التصوير والاشرطة وصيانتها والعناية بها.