التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر الصورة الصادرة عن أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية او آلية بينة فنية مقبولة في كل اجراء قضائي اذا كانت الصورة محتوية حين التقاطها على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكـــاب المخالفة وسرعة المركبة اذا كانت المخالفة تتعلق بالسرعة. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة المتعلقة بما يلي:- 1-اجراءات فحص اجهزة الرقابة. 2-اجراءات تقديم الصورة الملتقطة وفقا لاحكام المادة (53) الى القضاء. 3-المحافظة على آلات التصوير والاشرطة وصيانتها والعناية بها.

الإحالة

المادة 54 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية