التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3890
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 389016 أيلول 2001

تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية، وتتولى البلديات والمجالس القروية إعداد الإشارات وتثبيتها وصيانتها داخل حدود مناطقها، على أن يراعى في تحديد أنواع الطرق ومواصفاتها والاشارات والدلالات التي تتضمنها ما يلي: أ-تحديد إشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الإشارات الدالة على معالم الطرق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطرق. ب-أما إشارات التوجيه والإرشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وتحديد استعمالاتها بما في ذلك الإلزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده فيتم تحديدها من الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.

الإحالة

المادة 60 من قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية