التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 199
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1991 آذار 1964

اذا وقع خلاف على معاملة التسجيل فللمتضرر ان يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الى لجنة استئنافية مؤلفة من مدير الاراضي والمساحة واحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية ومساعد النائب العام برئاسة من هو اعلى منهم درجة وينظر في الاستئناف تدقيقا الا اذا رأت اللجنة خلاف ذلك ويكون لها الحق في تصديق القرار المستأنف او فسخة او اعادة للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات ويكون قرارها بالاجماع او بالاكثرية.

الإحالة

المادة 7 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية