التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1743، ص 199
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1991 آذار 1964

أ- يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية الى المتضرر واذا لم يرد الى دائرة التسجيل اشعار من المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار بتوقيف معاملة التسجيل يسار باتمام معاملة التسجيل وفق القرار المذكور, ب- اذا ورد لمأمور التسجيل بعد اقامة الدعوى قرار يتضمن اسقاط الدعوى او ردها من قبل المحكمة فيحق له ان يقوم باتمام معاملة التسجيل. ج -اذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها امام المحاكم من قبل المعترض او المعترضين انما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق اقامة الدعوى على من سجلت الارض باسمه او على اصوله او فروعة وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية الارض الى اي من هؤلاء باية صورة من الصور.

الإحالة

المادة 8 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية