الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1991 آذار 1964
أ- يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية الى المتضرر واذا لم يرد الى دائرة التسجيل اشعار من المحكمة المختصة خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار بتوقيف معاملة التسجيل يسار باتمام معاملة التسجيل وفق القرار المذكور,
ب- اذا ورد لمأمور التسجيل بعد اقامة الدعوى قرار يتضمن اسقاط الدعوى او ردها من قبل المحكمة فيحق له ان يقوم باتمام
معاملة التسجيل.
ج -اذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها امام المحاكم من قبل
المعترض او المعترضين انما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق اقامة الدعوى على من سجلت الارض باسمه او على
اصوله او فروعة وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية الارض الى اي من هؤلاء باية صورة من الصور.