الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1991 آذار 1964
يجري تبليغ القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لاصحاب العلاقة بمعرفة مأمور التسجيل المختص او من ينيبه من مأموري
التسجيل الآخرين اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في قضاء خارج عن اختصاص مأمور التسجيل المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1991 آذار 1964
الإحالة
المادة 10 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1743، ص 199)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.