الجريدة الرسميةالعدد 1743ص 1991 آذار 1964
بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الرابعة على مأمور التسجيل بعد استيفاء رسم الكشف ان يذهب على نفقة صاحب العلاقة
الى موقع الارض المطلوب تسجيلها مجددا للتحقيق عن جهة التصرف واسبابه وسماع جميع الاعتراضات الورادة وان ينظم محضرا
يوقعة مع المجاورين واهل الخبرة يبين فيه تفاصيل الاموال غير المنقولة وواقع الحال سواء بالنسبة للطلب او للاعتراضات
الواردة ضده وان يرفق التقدير بمخطط دقيق للاموال غير المنقولة لغرض معرفة حدودها ومساحتها وترفع كافة اوراق المعاملة
بكتاب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة للنظر فيها.