التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3926
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001

يتولى المدير العام ادارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ب- اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها. ج- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بين الهيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة. د- توفير الامكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة. هـ- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها. و- التوفيق بين المشغلين في النزاعات التي قد تنشأ بينهم. ز- جمع المعلومات المتعلقة بالنقل العام الضرورية لعمل الهيئة التي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها واعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس. ح-مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لهذه الغاية. ط- اقتراح المواصفات العامة لوسائط النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية. ي- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين او المشغلين واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ك- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس. ل- اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها لعرضها على المجلس. م-أي امور اخرى يكلفه بها المجلس.

الإحالة

المادة 14 من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية