التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3926
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة النقل. الوزير : وزير النقل. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام الهيئة. النقل العام : النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الاجر بما في ذلك خدمات التأجير. مرافق النقل العام: محطات انطلاق ووصول وسائط النقل العام والمواقف على مسارات الخطوط واي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام. وسائط النقل العام : جميع المركبات والآليات المحرّكة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام. وسائل النقل البري: جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل العام البرية وتشمل طرق السكك الحديدية. الترخيص : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة اعمال النقل العام وفق احكام هذا القانون0 التصريح : الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق احكام هذا القانون. المشغّل: الشخص الحاصل على الترخيص وفق احكام هذا القانون. المستفيد: الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام0 سيارة التأجير : سيارة الركوب التي تستخدم لاغراض التأجير .

الإحالة

المادة 2 من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية