التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3926
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001

الموارد المالية للهيئة المادة22- تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ-رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى احكام هذا القانون. ب-عوائد الهيئة من انشطتها المختلفة. ج-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة. د-بدل الخدمات المتأتي للهيئة . هـ- الغرامات المترتبة على مخالفة المشغل للعقد او الاتفاقية المبرمة معه0 و-الهبات والاعانات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 22 من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية