الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- وضع اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح.
ج- وضع اسس تحديد اجور النقل العام.
د- التعاقد على استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد اوجه استخدامها.
هـ- عقد القروض اللازمة لاعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء 0
و- ابرام العقود مع الغير وتفويض من ينوب عن الهيئة بتوقيعها.
ز-تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ح- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة0
ط- العمل على ايصال خدمات النقل العام الى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها اذا اقتضت الضرورة توفيرها
لاعتبارات اقتصادية او اجتماعية او انسانية.
ي- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
ك-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ل- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
م- اقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها ورفعها الى مجلس
الوزراء للمصادقة عليها.
ن-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة.
س- اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة لايداع اموال الهيئة0
ع-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه.
ف- أي مهام اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.