التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3926
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001

أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة. 2-التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3- فقدان احد شروط العضوية. ب- اذا شغرت لاي سبب من الاسباب عضوية أي من اعضاء المجلس المعينين وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون يعين عضوا جديدا لاكمال مدة العضوية الشاغرة .

الإحالة

المادة 12 من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية