الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001
يتولى المدير العام ادارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ب- اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها.
ج- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بين الهيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
د- توفير الامكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة.
هـ- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها.
و- التوفيق بين المشغلين في النزاعات التي قد تنشأ بينهم.
ز- جمع المعلومات المتعلقة بالنقل العام الضرورية لعمل الهيئة التي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها
واعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس.
ح-مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لهذه الغاية.
ط- اقتراح المواصفات العامة لوسائط النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ي- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين او المشغلين واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ك- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.
ل- اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها لعرضها على المجلس.
م-أي امور اخرى يكلفه بها المجلس.