الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ-تنفيذ السياسات العامة للنقل العام.
ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها واي مدينة خارجها.
ج-وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د-منح التراخيص والتصاريح والغاء أي منها في حال مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة استناداً له.
هـ- تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و-وضع اسس تنظيم الانشطة الخاصة بمرافق النقل العام وادارتها.
ز-تحديد اجور النقل العام.
ح-مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والاشراف على خدماته.
ط-الاشراف على خدمات النقل العام وتطويرها في المملكة بما في ذلك اعادة هيكلة المشغلين للاندماج في شركات لهذه الغاية.
ي-متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الاخرى.
ك-وضع الدراسات المتعلقة بحاجات المملكة لوسائط النقل العام.