التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3926
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 392616 أيلول 2001

أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- سبعة اشخاص من الجنسية الاردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام واربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب-يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بمقتضى احكام هذا القانون عند غيابه او أي صلاحية اخرى يفوضها له على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 8 من قانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3926)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية