الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011
يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضواً فيه اذا توافرت
فيه الشروط التالية:-
أ-ان يكون قد اكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح .
ب-ان يحسن القراءة والكتابة 0
ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا
على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة .
د-ان لا يكون عضوا في مجلس الامة .
هـ- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
و-ان لا يكون مفلسا احتياليا .
ز-ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون
ح-ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح .