التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4209
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011

أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتا اكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم . ب- عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم او حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها. ج- يعلن رئيس الانتخاب اسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة . د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الخاتم وتحفظ في محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائيا في امر اي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة من التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية .

الإحالة

المادة 24 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية