التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4209
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011

أ-1- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة (63) من هذا القانون باشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين 0 2- لمجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة ( 2) من المادة (67 ) من الدستور 0 ب- تقوم الجهة المشرفة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية ، ويجوز ان يكون الشخص الواحد ممثلاً عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية :- 1-قضاة من محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة. 2-موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة . ج- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الجهة المشرفة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية. د- للجهة المشرفة أن تقدم للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية. هـ - بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الجهة المشرفة لرئيس الوزراء تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.

الإحالة

المادة 25 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية