التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4209
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011

أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون. ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي والمناطق التنموية، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس واعضاء يحدد الحد الاعلى لعددهم بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالطريقة ذاتها بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس . 2- يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون . 3- يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها ويعين الثلث الباقي من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . 4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير . ج- يعتبر المجلس شخصا معنويا وله بهذه الصفة ان يقاضي وان يقاضى وان ينيب عنه او يوكل لهذه الغاية اي محامٍ في الاجراءات القضائية كما تنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق . د- يتخذ مجلس البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس او نائبه او اي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك.

الإحالة

المادة 3 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية