التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4209
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011

أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ. ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه او رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف . ج- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة ريثما يتم الفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره . د- تحصيل الاموال المنقولة وبيعها : اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائيا. هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة : لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون او نظام اخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.

الإحالة

المادة 52 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية