الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011
أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام المادة (11) من هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا
تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب.
ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها الصادرة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام من
تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ، على ان يتم عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي
الاماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة ( د ) من المادة (11) من هذا القانون .